ابن عربي

356

رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 238 ] حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 ) جعل اللّه هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق وعدة وفاة تتقدمها وتتأخر عنها وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بينهما وبين الصلاة ، وإن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع

--> كان منكم من ذلك ، فذلك من مكره الخفي في عباده الذي لا يشعر به ، ولا يريد هنا غفران الذنب إزالة المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فإنه قال في إثره تأكيدا له : « حَلِيمٌ » والحليم هو الذي يمهل ويؤخر العقوبة ولا يهمل مع وجود القدرة على ذلك ، ولا يلزم من حلمه في الوقت التجاوز عن الذنب مطلقا وإن كان ، فنبهنا سبحانه بقوله : « حَلِيمٌ » ما أراد بالمغفرة هنا ، ثم قال : ( 237 ) « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ » الآية ، يقول لا إثم عليكم في الطلاق قبل الدخول ، وكنى بقوله : « تَمَسُّوهُنَّ » عن الجماع « أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً » يقول : ولم تسمّوا لهن صداقا ، فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على هذه الحال « وَمَتِّعُوهُنَّ » أن نمتعها بشيء ندفعه لها من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به على قدر جدة الرجل وعدم جدته ، فقال : « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ » أي من وسع اللّه عليه رزقه « وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » هو الذي ضيق عليه رزقه « مَتاعاً » أي يمتعها بذلك ، وقوله : « بِالْمَعْرُوفِ » باء السبب ، أي بسبب أنه شرع لكم ، وقوله : « حَقًّا » أي واجبا « عَلَى الْمُحْسِنِينَ » أي على ما من اعتقد أن اللّه يراه ويعلم سره ونجواه ، ويظهر في هذه الآية أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فإنه ما أوجبه إلا على من يعتقد أن اللّه يراه ، ومن لا يعتقد ذلك فليس بمؤمن ، سأل جبريل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الإحسان ، فقال : أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وهذا لا يقول به أهل الجاهلية الجهلاء من العرب ، ومن يقول من أهل النظر من الفلاسفة إن اللّه لا يعلم الجزئيات ، وكان هذا الذي فرض اللّه لغير المدخول بها من المتعة لمن لم يفرض لها صداقا ، ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بها ، إنما ذلك في مقابلة ما نالها من الضرر زمان عقده عليها ، فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم التزويج ، فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره ، فجعل سبحانه هذا القدر عوضا من ذلك ، فقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل من واحد فلسا في المتعة ، وقال : إنما أردت بذلك إحياء سنة ، إذ كان قدر المنفعة بالفلس خسيس ، ولم يكن في وسع الزوج أكثر من ذلك ، ثم قال : ( 238 ) « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » الآية ، يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية